تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
شرح
الذراع أيضا ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 141 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 2 / 265 و 266 الحديث 2116 و 2117 .على ما هو ببالي ، فيحمل على تفاوت مرتبة الاستحباب . . وورد في البواقي غسل اليد ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 427 الباب 27 من أبواب الوضوء .وقد عرفت حاله ، وأنّ ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) : كأن .المراد القدر الذي يدخل في الإناء فيدور معه ، والغالب إلى الزند ، وربّما كان أزيد من الزند إذا أراد غمس ( 1 )( 1 ) في ( ف ) : غسل .الأزيد فتأمّل جدّا ! وربّما كان دائرا مع مماسّة اليد الأشياء ، كما يظهر من التعليل المذكور في الغسل من النوم ، وبالجملة لا أقلّ من الزند ، فتدبّر ! قوله : ( والمضمضة والاستنشاق ) . على ما هو المعروف من المذهب ، بل نقل العلَّامة في « النهاية » عليه الإجماع ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 28 و 29 .، إلَّا أنّه نقل عن ابن أبي عقيل أنّه ليس بفرض ولا سنّة ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 1 / 278 و 279 .. ولعلّ مراده السنّة النبويّة الواجبة ، إذ القدماء كانوا يطلقون السنّة في مقابل الفرض على ما ثبت من السنّة ، كما أنّ الفرض ثابت من القرآن ، ويظهر هذا من الأخبار أيضا . وكيف كان لا تأمّل في استحبابه للأخبار الكثيرة . منها : الخبر المشهور في بيان وضوء أمير المؤمنين عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 70 الحديث 6 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 26 الحديث 84 ، تهذيب الأحكام : 1 / 53 الحديث 153 ، وسائل الشيعة : 1 / 401 الحديث 1046 .، ورواية ابن سنان