شرح
قوله : ( وغسل الكفّين قبل إدخالهما الإناء ) .
أي اليدين من الزند ، هذا على ما حدّه جماعة من الأصحاب ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 1 / 115 ، الروضة البهيّة : 1 / 78 ، جامع المقاصد : 1 / 229 ، مدارك الأحكام : 1 / 247 ، كفاية الأحكام : 8 و 9 .، والأكثر لم يحدّوه ، بل قالوا : غسل اليدين ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 24 ، إرشاد الأذهان : 1 / 223 ، الحدائق الناضرة : 2 / 148 و 149 .، موافقا لما ورد في الأخبار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 427 الباب 27 من أبواب الوضوء .، وبناء التحديد على أنّه هو القدر المتيقّن ، أو ظهوره من عبارة ( قبل أن يدخلهما الإناء ) ، الوارد في بعض الأخبار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 247 الحديث 1117 .كما ستعرف .
ولذا قال المصنّف أيضا : ( قبل إدخالهما الإناء ) وظاهره انحصار الاستحباب فيما إذا كان الوضوء بالماء القليل في الإناء الواسع الرأس ، وفاقا للعلَّامة ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 296 .ومن وافقه ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 42 ، مدارك الأحكام : 1 / 247 .، والشهيد الثاني عمّم الحكم بالنسبة إلى القليل والكثير ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 41 .، عملا بالعموم ، كما ستعرف .
قوله : ( من حدث النوم ) . . إلى آخره .
هذا التفصيل قول العلَّامة في إرشاده وغيره ( 1 )( 1 ) إرشاد الأذهان : 1 / 223 و 224 ، نهاية الإحكام : 1 / 53 .، بل الظاهر أنّه المشهور ، ونسب إلى « الروضة » مرّتين في الجميع ، وإلى النفليّة : مرّة في الجميع ( 1 )( 1 ) نسب إليهما في كشف اللثام : 1 / 565 ، لاحظ ! الروضة البهية : 1 / 78 ، الألفية والنفلية : 92 ..