تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
شرح
عن الباقر عليه السّلام عن الجنب يكون به القروح ، قال : « لا بأس بأن لا يغتسل ويتيمم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 68 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 184 الحديث 530 ، وسائل الشيعة : 3 / 347 الحديث 3828 مع اختلاف يسير .. وفي صحيحة أخرى له عنه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون به القرح أو الجراحة يجنب ؟ قال : « لا بأس بأن لا يغتسل ويتيمم » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 58 الحديث 216 ، وسائل الشيعة : 3 / 348 الحديث 3834 مع اختلاف يسير .. وصحيحة داود بن سرحان ، عن الصادق عليه السّلام : في الرجل يصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه البرد ؟ قال : « لا يغتسل ويتيمم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 185 الحديث 531 ، وسائل الشيعة : 3 / 348 الحديث 3831 .، ويمكن الجمع إمّا بحمل ما دلّ على التيمم على ما إذا تضرّر يغسل ما حولها ، أو بالتخيير ، انتهى ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 37 و 38 .. أقول : من تأمّل كلامهم في مبحث التيمم ظهر له أنّه طهارة اضطراريّة عندهم لا يصحّ إلَّا بعد العجز عن المائيّة ، والوضوء مطلقا طهارة مائيّة بلا شبهة ، فمتى تصحّ المائيّة عندهم ؟ كيف تصحّ الترابيّة ؟ فأيّ إجمال في كلامهم ؟ فإذا صرّحوا في الوضوء بإلحاق الجروح والقروح بالجبيرة صرّحوا بأنّه طهارة مائيّة صحيحة . ففي التيمم إذا جعلوا من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب القرح أو الجرح ، لا شبهة في كون هذا التيمم بعد العجز عن تلك المائيّة . وكيف يمكن تجويز غير هذا عليهم ؟ فمرادهم إذا لم يمكن غسل ما حولهما ، أو لم يمكن المسح على الجبيرة ، إذ ظاهرهم الاتّفاق على وجوب هذا المسح على ما