شرح
الفرق بين السبق واللحوق في حصول الغرض ، وهو حصول بدل الغسل وما هو أقلّ درجته إذا تعسّر ما فوقه ، وأنّه لا ( 1 )( 1 ) في ( ك ) : وإلَّا ، بدلا من : وأنّه لا .يرفع اليد عنه حينئذ بالمرّة .
ولذا قال عليه السّلام : امسح عليه بعد ما قال : « يعرف من كتاب الله هذا وأشباهه أنّه * ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * ( 1 )( 1 ) الحج ( 22 ) : 78 .» ، ولم يقل : اكتف بغسل ما حولها حينئذ .
وكذا الحال في كلّ ما دلّ على المسح على الخرقة أو الجبيرة ، ومرّ فلاحظ ، مع أنّه نفي الحرج وأمثاله غير منحصر مقتضاه في وجوب المسح على المرارة وشبهها ، بل عدم الوجوب أنسب إليه ، والاكتفاء بغسل ما حولها أوفق به ، ويكون المأمور به غسل الموضع مع التمكَّن منه من دون مطلوبيّة مسح أصلا .
فلو لا ما ذكرنا لكان المناسب - بل اللازم - تفريع جواز الاكتفاء بغسل ما حولها على ما ذكر ، لا لزوم المسح على المرارة والخرقة ونحوهما .
هذا مع أنّ المشهور عند الفقهاء ليس غسل ما حول الجرح المجرّد وما هو مثله فقط .
وبملاحظة هذا ربّما تصير صحيحة ابن سنان ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 464 الحديث 1229 .وغيرها ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 29 الحديث 94 ، وسائل الشيعة : 1 / 464 الحديث 1230 .شاذّة بالنسبة إلى ظاهرها ، فيجب التأويل للجمع ، فيشكل حينئذ الاكتفاء بغسل ما حولها فقط من دون وضع خرقة طاهرة ، إن لم يتمكَّن من المسح على البشرة ( 1 )( 1 ) لم ترد في ( ف ) و ( ز 1 ) و ( ط ) : إن لم يتمكّن من المسح على البشرة ..
وكذا الحال لو كانت الخرقة نجسة ، بل تحصيل البراءة اليقينيّة يتوقّف على ما