تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
شرح
الأخبار الدالَّة على أنّ من لا يمكنه استعمال الماء لعذر تيمّم ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 346 الباب 5 من أبواب التيمم .، فتأمّل ! ثمّ الجبيرة قد تكون منطبقة على الموضع المؤوف بحيث لا تزيد عليه أصلا ، وقد تزيد من جهة عدم تأتّيها وعدم استقامتها إلَّا بهذه الزيادة ، بل الغالبة هي الثانية . ويشملها الحسنتان ( 1 )( 1 ) أي : حسنة كليب وحسنة الوشّاء .لعدم الاستفصال ، ومثل هذه الزيادة الزيادة التي جعلها الطبيب والردّاد المعالج تحت الجبيرة . نعم في حال الوضوء لو تيسّر التقليل لزم ، سواء كان بالنسبة إلى الزائد أو بالنسبة إلى المساوي ، لكونهما على خلاف الأصل ، إلَّا أن يكون حرجا فلا يلزم ، وإن تيسّر غسل ما تحت الزائد وجب ، كما لو تيسّر غسل قدر ممّا تحت المساوي ، كما قلنا سابقا . قوله : ( ويستفاد ) . إلى آخره . في « المدارك » : أنّ في كلام الأصحاب - في المقام - إجمالا ، لتصريحهم بإلحاق الجرح والقرح بالجبيرة ، سواء كانت عليهما خرقة أم لا ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 238 .. وفي « الذخيرة » : وبعضهم ادّعى الإجماع على ذلك ، ونصّ جماعة على عدم الفرق بين أن تكون الجبيرة مختصّة بعضو أو شاملة للجميع . وفي التيمم جعلوا من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب القرح والجرح من غير تقييد بتعذّر وضع شيء عليهما والمسح عليه . وأمّا الأخبار ففي بعضها : أنّ من هذا شأنه يغسل ما حول الجرح ، وقد تقدّم . وفي كثير منها أنّه ينتقل إلى التيمم ، كصحيحة ابن مسلم ،