تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
شرح
ذكر وعلى التيمم معه أيضا ، والله يعلم ( 1 )( 1 ) لم ترد في ( ز 3 ) و ( د 1 ) من قوله : مع أنّ المشهور إلى قوله : واللَّه يعلم .. وقال أستاذ الكلّ في الكلّ : واعلم ! أنّ الأصحاب ألحقوا الكسر المجرّد عن الجبيرة أيضا بالجرح في الحكم ، وكذا كلّ داء في العضو لا يمكن إيصال الماء إليه والإثبات بالدليل مشكل ، لكن الأولى متابعتهم ( 1 )( 1 ) مشارق الشموس : 150 .، انتهى كلامه رفع مقامه . ولا يخفى أنّ الظاهر من كلامه وقوع اتّفاق الأصحاب . ثمّ اعلم ! أنّ الجبيرة قد تكون مختصّة بموضع من العضو ، وقد تكون شاملة لجميعه ، ويشملهما حسنتا كليب والوشّاء ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 465 الحديث 1234 و 1235 .. وقال في « الذكرى » : لو عمّت الجبائر أو الدواء الأعضاء ، مسح على الجميع ، ولو تضرّر بالمسح تيمّم ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 198 .. ومثل هذا قال : المحقّق في « المعتبر » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 162 .، وعبارتهما شاملة لصورة كون جميع الأعضاء عليها الجبيرة ، بحيث لا يبقى شيء يغسل . لكن لا بدّ من التأمّل في أنّه هل يشمل الأخبار الواردة في الجبيرة هذه الصورة أم لا ؟ وبالنظر إلى إطلاق الأخبار يترجّح شموله . ويحتمل الانتقال إلى التيمم ، لبعد فهم هذا النوع من الجبيرة من الأخبار ، فتأمّل ! وأمّا إذا لم يكن الكسر وما يجري مجراه في موضع الطهارة ، لكن يتضرّر بسبب غسل أعضاء الطهارة أو مسحها ، تعيّن حينئذ وجوب التيمم ، لعموم