شرح
« المدارك » عدم الخلاف - في صورة نجاسة خرقة الجبيرة - في وضع الخرقة والمسح عليها ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 237 ..
وربّما كان هذا هو الظاهر من صدر حسنة الحلبي المذكورة ، وقد ذكرناها واتّفاق الفتاوى عليه ، كما مرّ .
ويمكن دعوى شمول مثل قوله عليه السّلام : « امسح على الجبائر » ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 422 من هذا الكتاب .، و « يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله » ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 423 من هذا الكتاب .وغير ذلك ، إذ الظاهر أنّ المراد المسح على خرقة الجبائر لا نفسها .
وظهر ممّا ذكر دخول الخرقة التي توضع للمسح عليها في الصورة المذكورة ، إذ نجاسة الخرقة ليست بنادرة ، فتكون الخرقة الحادثة داخلة في الجمع المحلَّى باللام المفيد للعموم الشامل للنادر ، فضلا عن كثير الوجود ، مع أنّه كان يكفي أن يقول : امسح على الجبيرة .
فالعدول ليس إلَّا لإدخال جميع ما هو صالح لأن يكون خرقة يمسح عليها في الجبائر ، والفقهاء اتّفقوا على أنّ حكم الجرح والقرح أيضا حكم الجبائر مطلقا ، من دون فرق أصلا ، كما عرفت .
مضافا إلى ما يظهر من قوله عليه السّلام : « يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله » ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 423 و 426 من هذا الكتاب .منضما إلى قولهم عليهم السّلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 205 مع اختلاف يسير .، وغير ذلك .
وبالجملة : ربّما يظهر من المجموع عدم اشتراط السابقيّة في الخرقة ، وعدم