شرح
المبدل منه ، كذا يجب في البدل أيضا ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 409 ..
وما فعله الشيخ في « المبسوط » ، حيث جعل الاستيعاب أحوط ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 23 .، واستحسنه في « الذكرى » أيضا ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 199 .. ولا يخفى أنّ وجهه أنّ الجبائر بحسب الغالب أو بعض الأوقات ليست مستوية السطوح ، بحيث يتحقّق الاستيعاب بالمسح وإمرار اليد على سطحها ، إذ فيه خلل وفرج وثقوب ونقوب ، لا يتأتّى من جهة العيدان وما يشدّ به العيدان والخرق والأدوية - كما لا يخفى على المطَّلع - استيعاب جميع تلك الخلل والفرج والثقوب بمجرّد إمرار الكفّ ، إلَّا بعسر ومبالغة شديدة .
والمعصوم عليه السّلام قال : « يمسح عليها » وظاهره كفاية إمرار كفّ على ما فوقها مرّة واحدة ، من غير جدّ وجهد في إبلاغ أجزاء الكفّ إلى الخلل والفرج ورؤوس الأصابع إلى الثقوب . والعسر لا ينافي الاستحباب بالبديهة ، وحقّق في محلَّه .
فالمراد من الاستيعاب وعدمه - في المقام - هو الذي ذكرنا ، لا أنّه يمسح على بعض دون بعض مع تيسّر المسح عليه أيضا ، كما لا يخفى على الفطن ، فتأمّل جدّا ! وما احتمله العلَّامة في « النهاية » من وجوب أقلّ مسمّى الغسل في المسح ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 65 .، إنّما هو من جهة أنّ الأظهر أنّ بين المسح والغسل عموما من وجه في المقام أو مطلقا ، كما سيجيء إن شاء الله تعالى .
فقوله عليه السّلام في صحيحة كليب وغيرها : « وليمسح على الجبائر » ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 422 و 423 من هذا الكتاب .وأمثال ذلك ، ليس المراد إلَّا أنّه يمرّ يده على الجبائر مكان إمراره على البشرة ، ولا يمرّه على