شرح
ويمكن أن يستدلّ لإلحاق بواقي الموانع من وصول الماء إلى العضو بالجبيرة ، بما قال عليه السّلام : « يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله تعالى » مع بيانه عليه السّلام كيفيّة المعرفة بأن « امسح عليه » ، فيفهم منه أنّ كلّ ما يمكن مانعا لوصول الماء إلى العضو حكمه حكم الجبيرة ، مع أنّه لا قائل بالفصل بين إطلاء الدواء والموانع الآخر .
فما روي - في الموثّق - عن عمّار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا ؟ قال : « لا ، ولا يجعل عليه إلَّا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ، ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 425 الحديث 1352 ، الاستبصار : 1 / 78 الحديث 241 ، وسائل الشيعة :
1 / 464 الحديث 1232 .، لا بدّ من حمله على ما إذا لم يكن لا بدّ منه ، بقرينة قوله عليه السّلام : « إلَّا ما يقدر على أخذه منه » ولا يؤخذ إلَّا للغسل أو المسح ، فإذا كان المكلَّف بحيث لا يضرّه الغسل ، لا يجوز أن يجعل مانعا له .
وأمّا إذا فعل ذلك من دون ضرورة ، فإن أمكنه الرفع وجب ، وإن لم يمكنه ، فالظاهر صحّة الوضوء بالمسح على الجبيرة ، لما يظهر من أدلَّته ، فلا حاجة إلى العدول إلى التيمم ، سيّما إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ( 1 )( 1 ) في ( ز 1 ، 3 ) و ( د 1 ) و ( ف ) و ( ك ) و ( ط ) : التيمم .، إذ لا شبهة حينئذ في تقديم الوضوء ، كما سيجيء .
والأحوط الجمع بين الوضوء مع المسح والتيمّم في غير الصورة المذكورة .
ولا ريب في وجوب استيعاب المسح إذا كان في محلّ الغسل ، لظواهر الأخبار الدالَّة عليه .
ويؤيّده ما قال في « المعتبر » : أنّ هذا بدل الغسل ، فكما يجب الاستيعاب في