شرح
وما احتمل في « الذكرى » من الاكتفاء بغسل ما حولها إذا كانت الجبيرة نجسة ، وفي محلّ الغسل كالجرح المجرّد ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 198 .لا دليل عليه .
وما قيل من أنّه إذا لم تكن طاهرة يضع عليها خرقة طاهرة ويمسح عليها ( 1 )( 1 ) قاله العاملي في مدارك الأحكام : 1 / 237 .، على نهج ما مرّ في موضع الغسل قد أشير إلى مأخذه في الجملة ، وسيجئ الكلام في ذلك مشروحا .
ثمّ المشهور بين الأصحاب اتّحاد حكم الطلاء الحائلة واللصوق مع الجبيرة ، كما مرّ .
ويدلّ عليه صحيحة حسن بن علي الوشّاء ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل يجزي أن يمسح على طلاء الدواء ؟ فقال : « نعم يجوز أن يمسح عليه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 455 الحديث 1203 ..
ويدلّ عليه أيضا رواية عبد الأعلى مولى آل سام قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : إنّي عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة كيف أصنع بالوضوء للصلاة ؟ فقال عليه السّلام : « يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله : * ( وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * ( 1 )( 1 ) الحجّ ( 22 ) : 78 .» ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 33 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 1 / 464 الحديث 1231 ..
وقد رواها في « التهذيب » بسند حسن ، وزاد في آخرها : « امسح عليه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 363 الحديث 1097 .مع أنّها منجبرة بالشهرة ، ولا يضرّ ضعفها لو كان .