شرح
رأسه أو قدميه ، أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 102 الحديث 266 ، وسائل الشيعة : 1 / 451 الحديث 1190 .، فمحمول على الجفاف .
وما ورد في الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن رجل توضّأ ونسي غسل يساره ؟ فقال : « يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شيء غيرها » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 98 الحديث 257 ، الاستبصار : 1 / 73 الحديث 226 ، قرب الإسناد : 177 الحديث 650 ، وسائل الشيعة : 1 / 452 الحديث 1192 .، فإمّا محمول على عدم وجوب إعادة غيرها ممّا تقدّمها لا ما يليها أيضا ، أو على أنّه تذكر قبل الإتيان بشيء ممّا بعده ، فحينئذ يغسلها ويأتي بما بعدها ، وليست إعادة شيء عليه ، أو على أنّ بعد غسل اليسار ليس شيء يتوضّأ لغة ، بل يبقى المسح ، فعليه المسح لا غسل شيء ، فيصدق عليه أنّه ليس عليه وضوء شيء - أي غسله - بل عليه المسح ، والله يعلم .
وأمّا من نسي غسل بعض عضو فإن جفت الأعضاء السابقة عليه يستأنف الوضوء ، وإن لم تجف فالمشهور وجوب غسل ذلك الموضع ، والإتيان بما بعده من الغسل والمسح ، للأدلَّة المذكورة من الإجماع والأخبار ، وتحصيل البراءة اليقينيّة .
وخالف في ذلك ابن الجنيد وقال : إن كان المنسي دون سعة الدرهم بلَّها وصلَّى ، وإن كان أوسع أعاد على العضو وما بعده ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 307 ..
وروى في « الفقيه » مرسلا قال : سئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضّأ موضع لم يصبه الماء ؟ قال : « يجزيه أن يبلَّه من بعض جسده » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 36 الحديث 133 ، وسائل الشيعة : 1 / 472 الحديث 1251 ..