شرح
وظاهر المفيد والشيخ في « النهاية » وابن إدريس وابن حمزة وغيرهم ( 1 )( 1 ) المقنعة : 49 ، النهاية للشيخ الطوسي : 18 ، السرائر : 1 / 104 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 53 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 94 ، روض الجنان : 44 .، وهو الأظهر ، كما عرفت .
لكن ظاهر « الذكرى » : اشتراط القيام أو طول القعود في عدم اعتبار الشكّ ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 204 .، وفيه ما فيه .
إذ معلوم أنّ الفراغ مبني على اعتقاد المكلَّف ، وبناء أمره على الفراغ ، لا القيام وطول القعود وأمثالهما ، إذ ربّما كان في حال القيام عن موضع الوضوء لم يفرغ منه بل يشتغل ببقيّته .
وكذا طول الجلوس بناء على تطويله فيه ، إلَّا أن يكون في غاية الطول بحيث لا يحتمل الاشتغال ، فالعبرة في هذا أيضا باعتقاده ، كما أنّه في حال الجلوس غير الطويل ربّما يعتقد الفراغ ، وأنّ هذا الجلوس خارج عن جلوس الوضوء ، فلو شكّ بعد ذلك ، يكون الشك بعد الفراغ والخروج عنه عرفا .
والظاهر من الشيخ والمفيد وابن إدريس وغيرهم أنّ المكلَّف إذا كان فراغه عن وضوئه على يقين منه ثمّ عرضه الشكّ لم يلتفت إليه ، وقضى باليقين عليه ، هذا كلام المفيد ( 1 )( 1 ) المقنعة : 49 .، وكلام الشيخ في الصورة المذكورة : مضى على يقينه . ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 18 .وقال ابن إدريس فيها : ليس ينقض الشكّ اليقين ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 104 .، ويظهر هذا من مضمرة ابن بكير أيضا ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 471 الحديث 1249 ..