شرح
لكن هذا خلاف طريقة « المدارك » ، والأحوط مراعاة الترتيب باختيار النزع إن أمكن ، وإلَّا فبالتكرار المذكور إن أمكن ، وإلَّا فبالوضع المذكور .
وحمل بعض الأصحاب الموثّقة المذكورة على الاستحباب ، وحكم باستحباب الوضع المذكور ، ( 1 )( 1 ) الاستبصار : 1 / 78 ذيل الحديث 242 .لمعارضتها صحيحة عبد الرحمان الآتية ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 362 الحديث 1094 ، وسائل الشيعة : 1 / 463 الحديث 1227 .، وسيجئ الكلام فيها ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) : فيهما ..
مع أنّه مع إمكان غسل موضع الجبيرة كيف يجوز الاكتفاء بغسل ما حولها ، لما عرفت من اقتضاء العمومات وغيرها ؟
ثمّ اعلم ! أنّه إذا كان ما تحتها نجسا ، وغسل على الوجه الشرعي في الوضوء ، فهل يكفي الغسل الواحد لإزالة الخبث والحدث جميعا أم لا بدّ من غسل لإزالة الخبث ، ثمّ غسل آخر للوضوء بعد ما طهر المحلّ ؟ هذا إذا كان الغسل الواحد يكفي لإزالة الخبث ، وإلَّا فغسلان لها ثمّ غسل آخر للوضوء ، أو يكفي غسلان ، الأوّل لإزالة الخبث خاصّة ، والثاني لها وللوضوء جميعا ؟ إشكال .
والمتبادر من الآية والأخبار كون مواضع الوضوء طاهرة عن الخبث ، وبعد طهارتها يتوضّأ ، وإن كان مقتضى الإطلاق جواز التداخل ، وسيجئ التحقيق في ذلك في مبحث الغسل إن شاء الله تعالى .
والاحتياط ظاهر ، بل ربّما كان الأقوى أيضا اشتراط طهارة محلّ الوضوء .
واعلم ! أيضا أنّ التكرار والوضع في الماء إنّما يجوزان إذا كان المسح بماء الوضوء لا الجديد .