شرح
ومشقّة ، أو إجراء الماء تحتها كذلك بتكرار الماء حتّى يصل البشرة ويغسلها إن لم يتيسّر النزع وكان ما تحت الجبيرة طاهرا ، أو أمكن إيصال الماء إلى ما تحتها على وجه التطهير الشرعي ، لعموم الأوامر الواردة بالغسل .
لكن هذا يقتضي جواز إجراء الماء تحتها بالنحو الذي ذكر ، وإن أمكن النزع ، كما هو الظاهر من صاحب « الذخيرة » ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 37 ..
لكن على هذا أيضا يجوز وضع العضو في الماء إلى أن يصل الماء تحتها ، ويغسله على الوجه الشرعي ، لشمول تلك العمومات هذا النحو أيضا ، وإن أمكن النزع .
مضافا إلى ما روي - في الموثّق - عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن الرجل ينكسر ساعده ، أو موضع من مواضع الوضوء ، فلا يقدر أن يمسح عليه لحال الجبر إذا جبر كيف يصنع ؟ قال : « إذا أراد أن يتوضّأ فليضع إناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتّى يصل الماء إلى جلده ، وقد أجزأه ذلك من غير أن يحلَّه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 426 الحديث 1354 ، الاستبصار : 1 / 78 الحديث 242 ، وسائل الشيعة : 1 / 465 الحديث 1233 ..
ومع هذا صرّح في « الذخيرة » بعدم جواز هذا الوضع إلَّا بعد العجز عن النزع ، وعن التكرار الذي ذكر وادّعى على ذلك الإجماع ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 37 .، والمحقّق ما اعتبر هذا الوضع أصلا ( 1 )( 1 ) لاحظ المعتبر : 1 / 161 .، ووافقه في « المدارك » ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 237 .، ولعلَّهما اعتبرا وجوب متابعة الوضوءات البيانيّة حتّى يثبت خلافه .