تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح
الصلاة ، كما لا يخفى على الفطن . العاشر : لو صلَّى منها ركعتين ثمّ عرض عارض ، بنى بعد إزالة عارضه بالركعتين الأخيرتين ، ويأتي بهما بعد زوال عذره بلا فصل احتياطا ، كما أنّ الفصل بين الأربع لا يفعل عن غير عذر احتياطا ، لما ورد في بعض الأخبار عنهم حين ما سألوهم عليهم السّلام عن جواز الفصل والبناء : « إن قطعه ذلك أمر لا بدّ منه فليقطع ثمّ ليرجع فليبن [ على ما بقي ] إن شاء اللَّه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 349 الحديث 1541 ، تهذيب الأحكام : 3 / 309 الحديث 957 ، وسائل الشيعة : 8 / 59 الحديث 10088 .. الحادي عشر : لا وقت لهذه الصلاة على سبيل الوجوب ، بل تصلَّى في أيّ ساعة تكون من الليل والنهار ، ما لم يتضيّق وقت واجب ، بل ما لم يكن وقت فريضة من الفرائض اليوميّة على الأحوط ، وإذا كان الوقت الموسّع لفريضة أخرى ، فالأولى والأحوط تقديم الفريضة ، بل تقديم الواجب الآخر أيضا ، إلَّا في صورة يكون تأخير الفريضة ، والواجب أولى . وبالجملة الأوقات بالنسبة إلى هذه الصلاة على السويّة في صورة عدم تحقّق مانع خارجي ، وورد في « الاحتجاج » أنّ أفضل أوقات هذه الصلاة صدر النهار يوم الجمعة ( 1 )( 1 ) الاحتجاج : 491 ، وسائل الشيعة : 8 / 56 الحديث 10080 .. وورد : أنّ الكاظم عليه السّلام صلَّاها عند ارتفاع نهار يوم الجمعة ( 1 )( 1 ) جمال الأسبوع : 183 .، والظاهر كون البناء عند الفقهاء على ذلك . الثاني عشر : في « الاحتجاج » ، عن الحميري ، عن الصاحب عليه السّلام : أنّه إذا سها المصلَّي في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود وذكر في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة قضى ما ذكره في الحالة التي ذكره فيها ( 1 )( 1 ) الاحتجاج : 482 ، وسائل الشيعة : 8 / 61 الحديث 10092 مع اختلاف يسير ..