شرح
و « التوحيد » ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 243 .، انتهى .
وقد عرفت أنّ الذي ذكرنا عن « المدارك » أنّه صحيح ، هو هذا الذي ذكره في « الذكرى » ، والعمل بالكلّ حسن ، إلَّا أنّه لو اختار المشهور يكون أولى وأحوط البتة ، وإن كان في سند روايتهم ضعف لانجبارها بالشهرة التي كادت تكون إجماعا ، وبذكرها في « الكافي » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 466 ذيل الحديث 1 .، وباختيار صاحب « الكافي » .
السابع : المشهور أنّ العشر بعد السجدة الثانية قبل القيام ، كما هو مقتضى الأخبار ، بل في « الفقه الرضوي » صرّح بذلك ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 156 ، مستدرك الوسائل : 6 / 224 الحديث 6776 .، وكذا في صحيحة بسطام ، كما رواه المفيد ( 1 )( 1 ) المقنعة : 168 و 169 ، وسائل الشيعة : 8 / 50 الحديث 10070 ..
وعن ابن أبي عقيل : ثمّ يرفع رأسه من السجود ، ينهض قائما ويقول عشرا ثمّ يقرأ ( 1 )( 1 ) نقل عن ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة : 2 / 351 .، والعمل على المشهور البتة ، بل هو الصحيح .
الثامن : هل يكتفى بالتسبيحات المذكورة عن ذكر الركوع والسجود أم لا بدّ من ذكرهما ؟ الأحوط بل الأظهر أنّه لا بدّ من ذكرهما ، وأنّ هذه التسبيحات تذكر بعد الفراغ عن ذكرهما ، لظاهر قولهم عليهم السّلام : « فإذا ركعت قلت عشرا ، وإذا سجدت قلت عشرا » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 49 الحديث 10068 .، وللاستصحاب في مقام التداخل .
ولا فرق بين المتداخلة وغيرها بالإجماع والأخبار ، ولأنّها لو كانت تكفي عنه لكانوا عليهم السّلام يقولون : وتقول عوض ذكر الركوع كذا وكذا ، وذكر السجود كذا ،