شرح
وظاهر غير الشهيدين عدم جعلها من الفرائض ( 1 )( 1 ) مثل العلَّامة في مختلف الشيعة : 2 / 347 .، وهو الظاهر من الأخبار حيث قيّدوا فيها بالنوافل ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 8 / 57 الباب 5 من أبواب صلاة جعفر عليه السّلام ..
وظاهر أنّ هذا القيد احترازي ، مع أنّه لو كانت الفريضة أيضا تصحّ هكذا ، لكانت أولى بالذكر لأنّ كلّ واحد يصلَّي الفريضة بخلاف النافلة ، ولأنّ النافلة ربّما يسامح فيها ما لا يسامح في الفريضة .
فالتقييد بالنافلة يشير إلى أنّ هذا أيضا من ذلك ، مع أنّ العبادة التوقيفيّة لا بدّ أن تكون هيئتها منصوصة أو إجماعيّة .
وأيضا لو كان يجوز ذلك لشاع وذاع بمقتضى العادة والدواعي ، لا أن يصير الأمر بالعكس بحسب الفعل والفتوى إلى زمان الشهيدين .
ولذا قيّدوا قوله عليه السّلام : « قضاء صلاة » بكونه قضاء النافلة بقرينة السياق ، وأنّه لو جاز الإطلاق في القضاء لناسب الإطلاق بالنسبة إلى الأداء أيضا ، فلا حاجة إلى التكليف والعناية في تطويل القيد وتكريره بالقول بالنافلة ، والقول بالقضاء خاصّة ، إذ كلَّما ازداد القيد ازداد الإخراج قوّة ، فكان اللازم عدم القيد لأنّه يوهم خلاف المقصود ، بل يدلّ عليه ، فكيف الحال إذا ازداد القيد ؟
وبالجملة الأحوط الاجتناب .
نعم في صورة الاستعجال لا بأس بارتكاب الأذكار خارجة عن الصلاة بقصد الترديد بأنّه إن صحّ كون ما فعله صلاة جعفر أيضا ، فيكون تسبيح صلاة جعفر ، وإلَّا فذكر اللَّه حسن على كلّ حال .