شرح
مع أنّه قطع النظر عنه ( 1 )( 1 ) في ( ك ) : عن التفسير .أيضا لا يتوجّه ما ذكره ، فتأمّل ! وكذا في تحصيل الماء للغسل والطهارة من الخبث ، والدليل على اشتراط المطلق - مضافا إلى الإجماع الذي ادّعاه المحقّق في « الشرائع » ، والعلَّامة في « النهاية » ، وابن زهرة في « الغنية » والشهيدان في « الذكرى » و « الروضة » ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 12 ، نهاية الإحكام : 1 / 225 ، غنية النزوع : 50 ، ذكرى الشيعة : 1 / 71 ، الروضة البهيّة : 1 / 30 .، وربّما يظهر من الشيخ في « التهذيب » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 218 ذيل الحديث 626 .أيضا ، كما ستعرف - القاعدة الشرعيّة في العبادات التوقيفيّة .
ويدلّ أيضا قوله تعالى : * ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) * ( 1 )( 1 ) المائدة ( 5 ) : 6 .، حيث علَّق وجوب التيمم على فقد الماء .
وهو حقيقة في المطلق لأنّه المتبادر ، ولعدم صحّة السلب ، بخلاف المضاف ، ومفهوم الحصر في مضمرة أبي بصير ، لما سأله عن الوضوء باللبن ؟ قال : « لا ، إنّما هو الماء والصعيد » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 188 الحديث 540 ، الاستبصار : 1 / 14 الحديث 26 ، وسائل الشيعة : 1 / 202 الحديث 520 مع اختلاف .، وهو من أقوى المفاهيم ، بل ربّما كان أقوى من كثير من المنطوقات .
والرواية وإن كانت مضمرة ، إلَّا أنّها منجبرة بعمل الأصحاب وظاهر القرآن وغيره .
مع أنّ إضمار مثل أبي بصير لعلَّه لا يضرّ ، لاشتراكه بين ثقات أجلَّة .