شرح
على الجواز ، كما قال في « المعتبر » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 162 ..
ويمكن الاستدلال بالعمومات الدالَّة على وجوب الصلاة وكونها مفروضة لا تسقط في وقت ولا حال من الأحوال ، والحسن الذاتي والفضائل والأمور المهمّة ، وأنّها ليست بصحيحة بغير الوضوء ، وأنّ « الميسور لا يسقط بالمعسور » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 205 مع اختلاف يسير .، و « ما لا يدرك كلَّه لا يترك كلَّه » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 207 مع اختلاف يسير .، و « إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 206 مع اختلاف يسير .، وغير ذلك ، كما إذا لم يكن يد يغسل ، أو رجل يمسح ، أو بعضهما .
إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر ، وورد في التيمم : « ألا يمّموه ؟ » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 346 الحديث 3824 .، ولا قائل بالفصل .
ثمّ الواجب المباشرة ، وبعد العجز المشاركة ، وبعد العجز التولية ، وكذا الواجب مباشرة الجميع ، وبعد العجز البعض الأقرب إلى الحقيقة فالأقرب فيها وفي الأوّلين ، ووجهه ظاهر من الأدلَّة ، ويستحب إعانته لعموم الآية : * ( وتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى ) * ( 1 )( 1 ) المائدة ( 5 ) : 2 ..
وربّما يقال بالوجوب ، لصيغة الأمر ، إلَّا ما أخرجه الدليل ، وفيه تأمّل ظاهر ، وهو أنّ نفس البرّ لم يكن واجبا إجماعا ، فعدم وجوب المعاونة بطريق أولى ، وإلَّا لزم مزيّة الفرع على أصله فافهم ، ولعلَّه أحوط .
ولو توقّف على أجرة وجبت ولو زادت عن أجرة المثل مع القدرة ، إلَّا مع