شرح
الإجحاف .
والظاهر الوجوب على العبد والأمة والولد والأجير ، إذا أمره المولى أو الأب أو المستأجر ، إذا كانت الإجارة لخصوص هذا الفعل ، أو مطلقا ، فتأمّل جدّا ! ولو أمكن الغسل بنحو يتحقّق المباشرة وجب وتعيّن ، مثل غمس العضو في الماء إن تحقّق مع ذلك كون المسح ببلَّة الوضوء مهما أمكن .
وإن أمكن التيمم مباشرة يجمع بينهما ، لتوقّف البراءة اليقينيّة عليهما ، مع احتمال كون ذلك مثل عدم التمكَّن من المسح ببقيّة البلل وقد مرّ .
وكيف كان لا بدّ أن تتحقّق النيّة منه ، لعدم عجزه عنها ، ولكونه عابدا للَّه مصلَّيا ومتوضّئا والوضوء وضوؤه لا وضوء المباشر ، والعبادة والوضوء مطلوبان منه ، ولذا يولَّى من باب المقدّمة ، ويتوجّه إليه الامتثال ، وهو الممتثل لا المباشر ، فلا وجه لما قيل : من أنّ النيّة تتعلَّق بالمباشر ، لأنّه الفاعل [ للوضوء ] حقيقة ، ولو نويا كان أحوط ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 240 ..
قوله : ( وطهارة الماء وإطلاقه ) . إلى آخره .
أمّا الطهارة ( 1 )( 1 ) في ( ك ) : أمّا وجوب طهارة الماء .، فيدلّ عليها - مضافا إلى البداهة من الدين - توقيفيّة العبادة ، ومقتضى شغل الذمّة اليقيني ، وكون العبادة اسما للصحيحة لا الأعم .
وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الحمامة والدجاجة وأشباههن تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء يتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : « لا ، إلَّا أن يكون الماء كثيرا قدر كرّ من ماء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 419 الحديث 1326 ، الاستبصار : 1 / 21 الحديث 49 ، وسائل الشيعة : 1 / 159 الحديث 394 مع اختلاف يسير .. إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة غاية