شرح
والقول بأنّ يحيى بن القاسم موثوق ، توهّم صدر من بعض ، كما حقّقنا في الرجال ( 1 )( 1 ) تعليقات على منهج المقال : 371 ..
وأيضا عمل المسلمين في الأعصار والأمصار ، وامتناعهم عن الوضوء بغير ماء المطلق ، وأنّ بعد انعدامه يتيمّمون ، توضح صحّة الإجماعات التي ادّعوها .
وكذلك الحال في الأخبار الدالَّة على أنّ بعد انعدام الماء يتيمّمون ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 341 الباب 1 ، 342 الباب 2 و 3 من أبواب التيمّم .، تصرح بصحّة مذهب الأصحاب .
وقوله : ( وكذا خلاف الصدوق ) ، إشارة إلى ما قاله في « الفقيه » : لا بأس بالوضوء والغسل والاستنجاء بماء الورد ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 6 ذيل الحديث 3 ، وفيه : والاستياك بماء الورد .مستندا برواية محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن أبي الحسن عليه السّلام في الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ به للصلاة ؟ قال : « لا بأس بذلك » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 73 الحديث 12 ، تهذيب الأحكام : 1 / 218 الحديث 627 ، الاستبصار : 1 / 14 الحديث 27 ، وسائل الشيعة : 1 / 204 الحديث 523 ..
وهي شاذّة شديد الشذوذ ، كما صرّح به الشيخ في « التهذيب » و « الاستبصار » ، بل قال : أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهرها ، وما يكون هذا حكمه لا يعمل به ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 219 ذيل الحديث 627 ، الاستبصار : 1 / 14 ذيل الحديث 27 .، انتهى .
فإذا لم تكن حجّة ، فكيف تعارض الحجج الكثيرة الواضحة ؟ مع أنّه وشيخه قالا : روايات يونس التي رواها محمّد بن عيسى عنه لا يجوز العمل بها ( 1 )( 1 ) رجال النجاشي : 333 الرقم 896 ، المعتبر : 1 / 81 ، ذكرى الشيعة : 1 / 71 و 72 ..