شرح
قوله : ( تجب المباشرة بالنفس ) .
هنا مسائل :
الأولى : المشهور وجوب مباشرة المكلَّف جميع أفعال الوضوء ، بل صرّح في « المنتهى » بكون ذلك إجماعيّا ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 2 / 132 .، ويظهر من كلام « المعتبر » أيضا ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 162 .والسيّد في « الانتصار » جعله ممّا تفرّد به الإماميّة ( 1 )( 1 ) الانتصار : 29 ..
والدليل على ذلك بعد الإجماعات ، أنّ المتبادر من لفظ « اغسلوا » و « امسحوا » الوارد في الآية ( 1 )( 1 ) المائدة ( 5 ) : 6 .والأخبار ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 1 / 387 الباب 15 من أبواب الوضوء .وما يؤدّي مؤدّاه ، المباشرة بالنفس ، بل حقيقة في ذلك بلا شبهة .
وأمّا ما ذكره المصنّف من ورود النهي عن الشرك المفسّر بالمشاركة في بعض الأخبار فموقوف على القائل به على الأقوى ، أو عدم الاتّفاق على عدم الحرمة إن صحّ سنده ، وسنده غير صحيح ، بل ضعيف .
وفي « الوافي » جعل هذا من الآداب ، وفعله مكروها ( 1 )( 1 ) الوافي : 6 / 330 .، كما هو ظاهر غيره من الفقهاء ( 1 )( 1 ) لاحظ ! مدارك الأحكام : 1 / 251 ..
وفي الخبر الآخر : « لا أحبّ أن أشرك في صلاتي أحدا » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 27 الحديث 85 ، تهذيب الأحكام : 1 / 354 الحديث 1057 ، وسائل الشيعة : 1 / 477 الحديث 1267 ..