شرح
ولعلّ مراد « الذكرى » أنّ القول بالجفاف في الجملة وفاقي ، فتأمّل ! والثاني : اعتبار الجفاف ، وهو قول الصدوقين ( 1 )( 1 ) نقل عن والد الصدوق في مختلف الشيعة : 1 / 299 ، المقنع : 16 و 17 .، بل الكليني وابن الجنيد ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 35 ، نقل عن ابن الجنيد في ذكرى الشيعة : 2 / 167 .أيضا ، وقول الشيخ في « الجمل » ( 1 )( 1 ) الرسائل العشر ( الجمل والعقود ) : 159 .، والمرتضى في « شرح الرسالة » ( 1 )( 1 ) نقل عن المرتضى في المعتبر : 1 / 157 .، وأبي الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن حمزة ، والكيدري ، وابن إدريس ، والمحقّق ، والشهيدين ( 1 )( 1 ) الكافي في الفقه : 133 ، المهذّب : 1 / 45 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 50 ، إصباح الشيعة : 29 و 30 ، السرائر : 1 / 101 ، شرائع الإسلام : 1 / 22 ، المختصر النافع : 6 ، اللمعة الدمشقيّة : 17 ، الروضة البهيّة : 1 / 77 .، بل قال في « الذكرى » ما عرفت ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 169 .، واختاره غير واحد من محقّقي المتأخّرين ( 1 )( 1 ) جامع المقاصد : 1 / 225 ، كشف اللثام : 1 / 557 ..
واختلف في تفسير الجفاف أيضا ، ونقل عن ابن الجنيد اشتراط بقاء البلل على جميع الأعضاء إلى مسح الرجلين ( 1 )( 1 ) نقل عن ابن الجنيد في ذكرى الشيعة : 2 / 170 ..
وعن ابن إدريس اعتبار العضو السابق ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 101 .، وظاهر الباقين - كما هو المشهور - أنّ المبطل جفاف الجميع لا جفاف البعض ، وهو ما اعتبره صاحب « المعتبر » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 157 ..
احتج العلَّامة على وجوب المتابعة بالأمر في قوله تعالى : * ( فَاغْسِلُوا