تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
وصحيحة منصور بن حازم ، عن الصادق عليه السّلام : في الرجل يتوضّأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ؟ قال : « يغسل اليمين ويعيد اليسار » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 97 الحديث 253 ، الاستبصار : 1 / 73 الحديث 225 ، وسائل الشيعة : 1 / 451 الحديث 1187 .. وهذه الجملة الخبريّة بمعنى الأمر هنا ، وهو يقتضي الوجوب ، كما يدلّ عليه صريحا ما رواه الحلبي - في الحسن كالصحيح - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 34 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 1 / 99 الحديث 259 ، وسائل الشيعة : 1 / 452 الحديث 1194 .. وأمّا تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ففيه خلاف بين الفقهاء ، والمشهور سقوط الترتيب ، حتّى قال ابن إدريس : لا أظنّ أحدا منّا يخالفنا ، لإطلاق الآية الشريفة ، والأخبار الكثيرة ( 1 )( 1 ) نقل عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : 2 / 163 .. وقال جماعة بجواز المعيّة خاصّة ( 1 )( 1 ) منهم المحقّق في المعتبر : 1 / 155 ، العلَّامة في مختلف الشيعة : 1 / 298 .، لما في « الاحتجاج » في مكاتبة الحميري أنّه كتب إلى الناحية المقدّسة ، وسأل عن المسح على الرجلين يبدأ باليمين ، أو يمسح عليها جميعا ؟ فخرج التوقيع : « يمسح عليهما جميعا معا فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلَّا باليمين » ( 1 )( 1 ) الاحتجاج : 2 / 492 ، وسائل الشيعة : 1 / 450 الحديث 1185 مع اختلاف يسير .. وذهب ابنا بابويه وابن الجنيد وابن أبي عقيل إلى وجوب تقديم اليمنى على اليسرى مطلقا ( 1 )( 1 ) نقل عنهم العلَّامة في مختلف الشيعة : 1 / 298 ، لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 1 / 28 ذيل الحديث 88 ، المراسم : 38 ..