شرح
وغيره ممّا ذكرنا ، فلو كانا ممزوجين لم يصدق كون المسح بالبقيّة ، فإنّ المسح بالسكنجبين - مثلا - غير المسح بالعسل ، على أنّه كما يصدق المسح بالبقيّة ، كذا يصدق أيضا المسح بالجديد ، والفرق تحكم ، بل مسلَّم أنّ المركَّب من الداخل والخارج خارج ، ولا فرق في المزج بين أن يصبّ الجديد عليها وأن يضعها ( 1 )( 1 ) في ( ك ) : وأن يضع اليد .على الرطوبة ، بحيث يحصل المزج بمجرّد الوضع ، أو مع الإمرار أيضا ، والغلبة وإن أوجبت صدق المسح بالبقيّة ، إلَّا أنّه مجاز ، تنزيلا للقليل منزلة المعدوم .
نعم باستهلاك الجديد يتحقّق الصدق الحقيقي العرفي ، والظاهر أنّ هذا مراد العلَّامة ووالده حيث اشترطا جفاف المحلّ ، والجفاف مذهب العلَّامة في « المختلف » ووالده ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 1 / 303 ..
وفي « الذكرى » : لو غلب ماء الوضوء رطوبة الرجلين ارتفع الإشكال ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 153 ..
وفيه أنّه مجاز ، والحقيقة والظاهر وجوب كونه بماء الوضوء خاصّة ، حتّى يتحقّق امتثال ما ورد في الأخبار من الأمر بمسح ما بقي في يديه من ماء الوضوء ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 387 الباب 15 من أبواب الوضوء .، وأمثال هذه العبارة ، ويمكن أن يكون مراد الشهيد رحمه اللَّه ما ذكرنا ، واللَّه يعلم .
قوله : ( أمّا عدم الحائل ) . إلى آخره .
لا خلاف بين الأصحاب في هذا الحكم .
ويدلّ عليه مرفوعة محمّد بن يحيى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : في الذي يخضب رأسه بالحناء ثمّ يبدو له في الوضوء ؟ قال : « لا يجوز حتّى يصيب بشرة رأسه