تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
شرح
بالماء » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 31 الحديث 12 ، تهذيب الأحكام : 1 / 359 الحديث 1080 ، وسائل الشيعة : 1 / 455 الحديث 1202 .، والأخبار الواردة في أنّ المسح على مقدّم الرأس وظهر القدمين ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 1 / 410 الباب 22 و 412 الباب 23 من أبواب الوضوء .. ولا شبهة أنّ المسح على الحائل ليس المسح على مقدّم الرأس وظهر القدمين ، لأنّ المتبادر كون المسح على البشرة ومثلها من الشعر ، ولأنّ الأوامر الواردة في هذه الأخبار مطلقة تنصرف إلى الفرد الغالب ، وهو كونه لا على الحائل . قوله : ( وللصحاح المستفيضة ) . الظاهر أنّ مراده الأخبار الواردة في كيفيّة المسح ، وتلك الأخبار وردت بأنّ المسح على مقدّم الرأس وظهر القدمين ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا .، والأخبار الواردة في مسألة الجبيرة أيضا ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 463 الباب 39 من أبواب الوضوء .، لأنّ في تلك الأخبار ورد الأمر بالغسل والمسح على البشرة مهما أمكن ، وإلَّا على الجبائر ، وإلَّا التيمم . قوله : ( بل المستفاد من الصحيح ) . إلى آخره . هو صحيحة زرارة قال : قلت له : هل في مسح الخفّين تقيّة ؟ فقال : « ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحدا : شرب المسكر ، ومسح الخفّين ، ومتعة الحجّ » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 32 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 1 / 362 الحديث 1093 ، الاستبصار : 1 / 76 الحديث 237 ، وسائل الشيعة : 1 / 457 الحديث 1207 .. هذا الخبر لا يقتضي حرمة التقيّة ، كما ذكره المصنّف ، لأنّه قال عليه السّلام : « لا أتّقي » ، ومع ذلك لم يقل : « لا تتّقوا » ، بل ربّما كان فيه إشعار بأنّ غيره عليه السّلام يتّقي ، كما