تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
في نظائره ممّا هو حرام وممنوع مطلقا إلَّا في صورة خاصّة ، والاستصحاب لا يجري فيه . ثمّ اعلم ! أنّه كما يجوز المسح على الخفّ ، بل يجب للتقيّة ، كذا للاحتراز عن البرد الشديد ، لرواية أبي الورد عن الباقر عليه السّلام أنّه سأله هل في المسح على الخفّ رخصة ؟ قال : « لا ، إلَّا من عدوّ تتّقيه ، أو ثلج تخاف على رجليك » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 362 الحديث 1092 ، الاستبصار : 1 / 76 الحديث 236 ، وسائل الشيعة : 1 / 458 الحديث 1211 .. والرواية منجبرة بعمل الأصحاب ، مع أنّ أبا الورد ممدوح ( 1 )( 1 ) جامع الرواة : 2 / 420 .، مع أنّه ليس فيها من يتوقّف فيه سواه ( 1 )( 1 ) في ( ك ) : إلَّا أبا الورد .، وفيها من أجمعت العصابة ، وهو حمّاد وفضالة ( 1 )( 1 ) رجال الكشّي : 2 / 673 الرقم 705 ، 831 الرقم 1050 .، فلا ضرر من طرف ( 1 )( 1 ) في ( ك ) : جهة .أبي الورد . وفي « الفقه الرضوي » أيضا ما يوافق رواية أبي الورد ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 68 ، مستدرك الوسائل : 1 / 331 الحديث 757 .، وإذا كان العذر غير البرد الشديد ، فالأحوط الجمع بين المسح على الخفّ والتيمم .