تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
وممّا قلنا ظهر الجواب عمّا قيل بأنّ فعل المعصوم عليه السّلام كان أحد أفراد الكلَّي لا أنّه للتعيين ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 210 و 211 .كما لا يخفى . وما قيل : إنّ الأمر الدالّ على الفوريّة ينافي استئناف الماء الجديد ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 147 .. أجيب بأنّ هذا لا ينافي الفوريّة العرفيّة ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 211 .. وتدلّ أيضا الأخبار الواردة في صورة النسيان ، مثل ما روي في « الفقيه » : أنّ جعفر بن محمّد عليه السّلام قال : « إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلَّة وضوئك ، فإن لم يكن بقي في يديك من نداوة وضوئك شيء فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يبق من بلَّة وضوئك شيء أعدت الوضوء » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 36 الحديث 134 ، وسائل الشيعة : 1 / 409 الحديث 1064 .، وغير ذلك من الأخبار الدالَّة على هذا المضمون ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 407 الباب 21 من أبواب الوضوء .. والدلالة ظاهرة ، للأمر بالإعادة إن لم يبق شيء من نداوة الوضوء ، مضافا إلى الأمر بالمسح ببقيّة البلل ، سيّما مع تكراره . لا يقال : هذه الأخبار واردة في صورة النسيان . لأنّا نقول : لو جاز المسح بالماء الجديد في صورة العمد ، لجاز فيه بطريق أولى ، سيّما مع ما روي من أنّ النسيان موضوع عن أمّة الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 249 الحديث 10559 .، مع القطع بعدم القائل بالفصل ، سيّما هذا الفصل .