تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
مع أنّ في الوجه ما قال : من الناصية ، بل ورد غسل الجبهة أو الجبينين ، أو قصاص الشعر ، وأمثال ذلك ، فتأمّل فيها ! وبالجملة لا نزاع بين الشيعة في وجوب غسل المرفق ، إنّما النزاع في وجوبه أصالة أو من باب المقدّمة . وثمرة النزاع وجوب غسل أزيد من المرفق بشيء قليل من باب المقدّمة لغسله ، ووجوب غسل جزء من العضد ، فيما لو قطعت اليد من المرفق ، إذ على القول بالمقدّمة لم يجب شيء منهما . مع أنّه روى الشيخ - في الصحيح - عن رفاعة أنّه سأل الصادق عليه السّلام : عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضّأ ؟ قال : « يغسل ذلك المكان الذي قطع منه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 359 الحديث 1078 ، وسائل الشيعة : 1 / 480 الحديث 1274 .. وفي الحسن ب - إبراهيم بن هاشم - عن الباقر عليه السّلام قال : سألته عن الأقطع اليد والرجل ؟ قال : « يغسلهما » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 29 الحديث 7 ، تهذيب الأحكام : 1 / 360 الحديث 1085 ، وسائل الشيعة : 1 / 480 الحديث 1273 .. قوله عليه السّلام : « يغسل » في الروايتين تغليب ، أي يغسل ويمسح ، والقرينة هي الضرورة من مذهب الشيعة ، أو الجواب عن الغسل والمسح أحيل عليه لاتّحاد حكمهما . والحمل على التقيّة ( 1 )( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 102 مع اختلاف يسير .لكون ذلك مذهب الشافعي ( 1 )( 1 ) المجموع للنووي : 1 / 391 و 426 .ليس بسديد ، لأنّ الشافعي لم يكن في زمان الصادق عليه السّلام ، فضلا عن الباقر عليه السّلام . مع أنّه على ذلك أيضا يمكن الاستدلال ، لأنّ كلامهم حجّة إلَّا بالنسبة إلى