تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
لعلَّه ( 1 )( 1 ) لم ترد في ( ز 3 ، د 1 ، د 2 ، ف ، ط ، ز 1 ) : لعلَّه .متعيّن . مع أنّ الرواية الأخيرة ضعيفة ، ومخالفة للإجماع في وجوب الاستيعاب الطولي ، والأولى يمكن أن يكون المراد بحسب الطول لا العرض ، فيكفي الإصبع الواحد مثلا ، فيوافق سائر الأخبار والإجماعات وغيرها . قال السيّد السند السيّد محمّد صاحب « المدارك » : والجمع بين الروايات يتحقّق إمّا بتقييد الأخبار المتقدّمة بهذين الخبرين ، أو بحملهما على الاستحباب . ثمّ قال : والمعتمد الثاني ، لقوّة دلالة تلك الأخبار على الاكتفاء بالمسمّى مع مطابقتها لمقتضى الأصل والعمومات ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 209 .، انتهى كلامه أعلى اللَّه مقامه . أقول : ما اختاره من الحمل على الاستحباب متعيّن ، لو لم يحمل على التقيّة ، ولا يمكن الحمل على الأوّل ، نظرا إلى قوّة تلك الأخبار المطلقة من حيث كثرتها وصحّة سند أكثرها ، وعدم قصور الباقي عن الصحّة ، كما عرفت ، وموافقتها لإطلاق الآية ، واعتضاد دلالتها بعمل الأصحاب والاجماعين المنقولين ، وبالإجماع المنقول في القدمين ، كما ادّعاه المصنّف ، موافقا للمحقّق في « المعتبر » ، والعلَّامة في « التذكرة » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 151 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 171 المسألة 52 .. وليس شيء من هذه المرجّحات موجودا في الأخبار المقيّدة ، مضافا إلى ما عرفت من موافقتها للعامّة . نعم قوّة الدلالة موجودة فيها لو ثبت إطلاق الإجزاء على أقلّ الواجب ، كما هو الظاهر ، إلَّا أنّها تكون أقوى دلالة من « إذا مسحت بشيء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 414 الحديث 1076 .. إلى آخره .