شرح
ولولا ذلك لكان الواجب طرحه ، كما هو مقتضى الأخبار الواردة في علاج تعارض الأخبار .
مع أنّك عرفت أنّ الشيخ رحمه اللَّه رجع ، وليس إلَّا لظهور ضعفه على فرض إرادته أقلّ الواجب باصطلاحنا ، لا أقلّ الواجب باصطلاحه ، لما عرفت من أنّه قال : الواجب عندنا على ضربين : ضرب على تركه العقاب ، وضرب على تركه اللوم والعتاب ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 41 ذيل الحديث 132 ..
وقد عرفت أيضا ما في هذا الفرض ، فلم يبق سوى الصدوق وهو يقول :
بوجوب المسح بثلاث أصابع لا موضع ثلاث أصابع ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 28 ذيل الحديث 88 ..
فالخبران لا ينفعانه ( 1 )( 1 ) في ( ف ) و ( ز 1 ) : فالخبر المذكور لا يعارضه أصلا .أصلا ، بل مرسلة حمّاد السابقة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 260 من هذا الكتاب .ربّما تكون صريحة في ردّ مذهبه .
مع أنّه رحمه اللَّه قال : وحدّ مسح الرأس أن تمسح بثلاث أصابع مضمومة ، وحدّ مسح الرجلين أن تضع كفّيك على أطراف أصابع رجليك فتمدّها إلى الكعبين ، فتبدأ باليمنى في المسح قبل اليسرى ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 28 الحديث 88 مع اختلاف .، ويعترفون في الرجل بكون مسحه بكلّ الكفّ مخالفا للإجماع .
وسيجئ أيضا في تقديم اليمنى وكون المسح مقبلا ما يؤيّد ما ذكرناه من عدم معلوميّة إرادة أقلّ الواجب باصطلاحنا .
وكيف كان الأحوط المسح بثلاث أصابع موضع ثلاث أصابع ، بل مقتضى