شرح
الشيخ في أنّ مسح الرأس لا بدّ أن يكون قدر ثلاث أصابع ( 1 )( 1 ) رجال الكشّي : 2 / 627 الرقم 616 ، النهاية للشيخ الطوسي : 14 ..
وقال ابن بابويه في كتابه : حدّ مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدّم الرأس ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 28 ذيل الحديث 88 ..
ونقل في « الذكرى » عن الراوندي : أنّه لا يجوز أقلّ من إصبع ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 136 ، لاحظ ! فقه القرآن : 1 / 29 .، وهو الظاهر من « التهذيب » و « الاستبصار » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 89 ، الاستبصار : 1 / 60 ..
والعلَّامة في « المختلف » نسب هذا القول إلى المشهور ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 1 / 289 .، فيظهر منه أنّ المسمّى أقلَّه الإصبع ، ولا يكون أقلّ منه ، وهو صريح كلام « الدروس » ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 92 .، وهو غير بعيد ، لأنّ المراد من المسمّى ، ما هو بحسب العرف والمتبادر عندهم .
ومن هذا ادّعى ابن زهرة إجماع الشيعة على الاكتفاء بإصبع واحد ( 1 )( 1 ) غنية النزوع : 55 .، والمعتمد الأوّل .
لنا بعد الآية - حيث إنّه أطلق فيها بعض الممسوح منها الصادق على المسمّى عرفا - ما رواه زرارة في الصحيحة السابقة التي عن أبي جعفر عليه السّلام ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 252 من هذا الكتاب .، ولفظ « البعض » ، وما يؤدّي مؤدّاه ليس موضوعا لخصوص ثلاث أصابع فقط ، وليس أيضا مجملا بالبديهة ، لأنّ العرف يفهمون منه معنى بلا توقّف فيه ( 1 )( 1 ) لم ترد في ( ز 3 ، د 1 ، د 2 ، ز 1 ، ف ، ط ) من قوله : في الصحيحة السابقة . إلى قوله : بلا توقّف فيه ، وإنّما ورد بدلها نصّ رواية زرارة ..