تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
النصوص والفتاوى كون المسح أزيد ممّا ذكر ، لأنّ الكلام في أقلّ ما يتحقّق به الإجزاء أو الفضيلة ، لا ما هو الإجزاء والفضل ، فالسعي في جعل المسح غير زائد من الثلاث ، لأجل الواجب أو ( 1 )( 1 ) في ( ف ) ، و ( ز 1 ) و ( ط ) : لا لأجل .لأجل الفضل غلط محض ، بل كلَّما زاد عن الثلاثة لا يضرّ الفضيلة فضلا عن الإجزاء . نعم مسح كلّ الرأس حرام ، لأنّه بدعة ، وكذا الحال في مسح غير الناصية . وادّعى على ذلك الشيخ الإجماع في « الخلاف » ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 83 المسألة 30 .، وحرّمه ابن حمزة أيضا ( 1 )( 1 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 50 .، والظاهر حرمته عند سائر الأصحاب أيضا ( 1 )( 1 ) منهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه : 132 ، العلَّامة في تذكرة الفقهاء : 1 / 162 .لكونه بدعة . فما في « الدروس » من أنّه مكروه ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 92 .، فيه ما فيه ، سيّما مع تصريحه بأنّ الشيخ ادّعى الإجماع على كونه بدعة . قوله : ( والأحوط أن ) . إلى آخره . والصحيح المشار إليه بقوله : ( للصحيح ) ، هو الصحيح الذي احتجّ به العلَّامة للشيخ والصدوق ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 1 / 290 .، لوجوب مسح الرأس بمقدار ثلاث أصابع ، أعني صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 91 الحديث 243 ، الاستبصار : 1 / 62 الحديث 184 ، وسائل الشيعة : 1 / 417 الحديث 1085 .، وإنّما كان الاحتياط ذلك ، لا الواجب ، مع صحّة سند الخبر وصراحته في المطلوب ، لما عرفت من اشتراط التقاوم بين المطلق والمقيّد ،