شرح
يمناه ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 25 الحديث 4 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 24 الحديث 74 ، وسائل الشيعة : 1 / 387 الحديث 1021 .، الحديث ، للتأسّي الواجب في ( 1 )( 1 ) في ( ك ) : لا سيّما في أمثال .أمثال هذا المقام الوارد فعلهم في مقام البيان ، فتأمّل ! وصحيحة ابن مسلم ، عن الصادق عليه السّلام قال : « مسح الرأس على مقدّمه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 62 الحديث 171 ، الاستبصار 1 / 60 الحديث 176 ، وسائل الشيعة : 1 / 410 الحديث 1066 ..
وحسنته أيضا عنه عليه السّلام أنّه ذكر المسح ، فقال : « امسح على مقدّم رأسك وامسح على القدمين » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 29 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 1 / 418 الحديث 1088 .، وظاهر الآية وإن كان مطلقا يشمل المؤخر والجوانب أيضا ، إلَّا أنّه مقيّد بالأدلَّة المذكورة .
ومسح الرأس لا يحصل إلَّا بمسح بشرته ، أو الشعر النابت عليه الغير المتجاوز بمدّه عن حدّه ، كما هو المتبادر ، فالواجب مسح بشرة الناصية ، أو شعرها التي يسمّى مسحه مسح الناصية ، وهذا إجماعي .
قوله : ( ويكفي المسمّى فيهما ) . إلى آخره .
اختلف الأصحاب في القدر الواجب مسحه من الرأس والرجلين .
فالمشهور بينهم القدر الذي يحصل بمسحه مسمّاه ، ومنهم الشيخ رحمه اللَّه في أكثر كتبه ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 21 ، الخلاف : 1 / 81 و 82 المسألة 29 .- بل ويحتمل كلّ كتبه ، كما ستعرف - وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، وسلَّار ، وأبو الصلاح ، وابن إدريس ، وابن البراج ، والشهيدان ، والمحقّق ، والعلَّامة ( 1 )( 1 ) نقل عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد في مختلف الشيعة : 1 / 289 ، المراسم : 37 ، الكافي في الفقه : 132 ، السرائر : 1 / 101 ، المهذّب : 1 / 75 ، الروضة البهيّة : 1 / 75 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 92 ، روض الجنان : 33 ، المختصر النافع : 6 ، قواعد الأحكام : 1 / 11 ..