تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
المسح على القدمين ؟ فقال : « الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلَّا ذلك ، ومن غسل فلا بأس » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 64 الحديث 180 ، الاستبصار : 1 / 65 الحديث 195 ، وسائل الشيعة : 1 / 421 الحديث 1100 .فصريحة في انحصار الواجب في الوضوء في المسح ، فيصير المراد من قوله : « ومن غسل فلا بأس » غير الواجب في الوضوء . وقوله عليه السّلام : « ولا يجب فيه إلَّا ذلك » من جهة حصر الوجوب في المسح فقط ، دليل على أنّ المراد من قوله عليه السّلام : « من غسل » الغسل الذي ليس من الوضوء . فظهر أنّ الغسل للتنظيف ، كما يظهر من أخبار أخر أيضا ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 64 الحديث 181 ، الاستبصار : 1 / 64 الحديث 192 ، وسائل الشيعة : 1 / 420 و 1 / 421 الحديث 1098 - 1100 .، ولم يقل أحد بكون الغسل من مستحبّات الوضوء . وبالجملة يجب ترك العمل بما يدلّ على الغسل عوض ( 1 )( 1 ) في ( ك ) : بدل المسح .المسح ، لمخالفته ضروري المذهب والأخبار المتواترة وظاهر الآية . قوله : ( مستوعبة ) . إلى آخره . وجوب استيعاب الوجه واليدين في الغسل مجمع عليه ، بل وضروري الدين . ويدلّ عليه بعد ذلك ظاهر الآية ( 1 )( 1 ) المائدة ( 5 ) : 6 .- حيث أوجب فيها غسلهما ، ومع عدم الاستيعاب والنقص منهما لا يصدق غسل الوجه واليدين ، بل يقال : غسل بعض