شرح
الوجه واليدين - والأخبار ، منها : الصحيحة المتقدّم ذكرها ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 252 من هذا الكتاب .، حيث قيّد غسلهما بلفظ « الكلّ » الذي هو عبارة عن الاستيعاب .
وفيها دلالة على دلالة الآية على ذلك ، لورودها في تفسيرها .
ومنها : حسنة زرارة وبكير ب - إبراهيم بن هاشم - أنّهما سألا أبا جعفر عليه السّلام عن وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم « فدعا بطست » . إلى أن قال : ثمّ قال : « إنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) * فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلَّا غسله ، وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين فليس له أن يدع شيئا من يديه إلى المرفقين إلَّا غسله ، لأنّه تعالى يقول : * ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) * ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 25 الحديث 5 ، تهذيب الأحكام : 1 / 76 الحديث 191 ، وسائل الشيعة : 1 / 388 الحديث 1022 .الحديث .
وفيها أيضا دلالة على دلالة الآية على المطلب .
قوله : ( مبعضة ) .
هذا الحكم ضروري عندنا ، ويدلّ عليه الآية لمكان الباء - كما ذكره المصنّف - أو لأنّ الباء تجيء للتبعيض ، وإن أنكره سيبويه ( 1 )( 1 ) نقل عنه في جواهر الكلام : 2 / 171 .، لإقرار غيره به ( 1 )( 1 ) مغني اللبيب : 1 / 142 ..
وللصحيحة المتقدّمة ، وهي مع دلالتها على ما تقدّم صريحة الدلالة على المطلوب ، والأخبار الدالَّة على ذلك كثيرة غاية الكثرة .
منها : الصحاح الآتي ذكرها في بيان كفاية مسمّى المسح فيهما .