شرح
قوله : ( والسواك ) .
لما روي من أنّ السواك في الخلاء يورث البخر ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 32 الحديث 110 ، تهذيب الأحكام : 1 / 32 الحديث 85 ، وسائل الشيعة :
1 / 337 الحديث 888 .، فهو أيضا أعم من أن يكون عليه أم لا .
قوله : ( والتكلَّم ) .
لرواية صفوان ، عن الرضا عليه السّلام : أنّه [ قال : ] « نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط ، أو يكلَّمه حتّى يفرغ » ( 1 )( 1 ) علل الشرائع : 283 الحديث 2 ، عيون أخبار الرضا عليه السّلام : 1 / 247 و 248 الحديث 8 ، تهذيب الأحكام : 1 / 27 الحديث 69 ، وسائل الشيعة : 1 / 309 الحديث 815 ..
وقال الصدوق : لا يجوز الكلام على الخلاء لنهي النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم عن ذلك . ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 21 ذيل الحديث 60 .وروي : أنّ من تكلَّم على الخلاء لم تقض حاجته ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 21 الحديث 61 ، وسائل الشيعة : 1 / 310 الحديث 816 ..
قوله : ( إلَّا لضرورة أو الذكر ) .
أمّا الضرورة فلما ورد عنهم : من نفي الضرر والضرار ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 1 / 220 الحديث 93 ، الكافي : 5 / 292 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 7 / 146 الحديث 651 ، وسائل الشيعة : 25 / 428 الحديث 32281 .في الدين ، ونفي العسر والحرج ( 1 )( 1 ) تفسير البرهان : 3 / 105 الحديث 6 .، والتعبير بالضرورة يخرج ما لو حصل الغرض بالإشارة أو التصفيق .
وأمّا الذكر فلقول الصادق عليه السّلام : « لا بأس بذكر اللَّه وأنت تبول ، فإنّ ذكر