شرح
واستثني أيضا الحمد عند العطسة ، وتسميت العاطس ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 84 ، مدارك الأحكام : 1 / 183 ، رياض المسائل : 1 / 219 .، لكونهما ذكرا ، وفي الفرق بين التسميت والسلام تأمّل .
وفي « قرب الإسناد » بسنده عن الصادق عليه السّلام : « إذا عطس أحدكم وهو على خلاء فليحمد اللَّه في نفسه » ( 1 )( 1 ) قرب الإسناد : 74 الحديث 239 ، وسائل الشيعة : 1 / 313 الحديث 825 .، ولعلّ المراد سرّا .
قوله : ( والاستنجاء باليمين ومسّ الذكر بها ) . إلى آخره .
لما رواه الصدوق ، عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « إنّ الاستنجاء باليمين من الجفاء » ( 1 )( 1 ) الخصال : 54 ، الحديث 72 ، وسائل الشيعة : 1 / 322 الحديث 848 .، ولغيرها من الروايات ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 321 الباب 12 من أبواب أحكام الخلوة ..
وأمّا مسّ الذكر بها فلما روي عن الباقر عليه السّلام : « إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 19 الحديث 55 ، وسائل الشيعة : 1 / 322 الحديث 847 ..
قيل : وذكر بعض الأصحاب أنّه يكره الاستجمار باليمين ، واحتجّ على ذلك بأنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم كان يمناه لطهوره وطعامه ، ويسراه لخلائه وما كان من أذى ( 1 )( 1 ) سنن أبي داود : 1 / 9 الحديث 33 .( 1 )( 1 ) قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام : 1 / 241 ، السبزواري في ذخيرة المعاد : 22 ..
أقول : قد عرفت أنّ الاستنجاء أعمّ من الاستجمار ، فالاستجمار داخل فيه في الأخبار والفتاوى .
ثمّ اعلم ! أنّ ما ذكر إذا لم يكن باليسار علَّة ، لنفي الضرر والعسر والحرج ،