تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح
من عدم البأس في الجاري ، مع البأس في الراكد ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 143 الباب 5 من أبواب الماء المطلق .، والبأس فيه هو الكراهة ، فيلزم من ذلك عدمها في الجاري . لكن ورد في الجاري أيضا كراهة البول فيه ، مثل رواية مسمع ، عن الصادق عليه السّلام : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام [ إنّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ] نهى أن يبول الرجل في الجاري إلَّا لضرورة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 34 الحديث 90 ، الاستبصار 1 / 13 الحديث 25 ، وسائل الشيعة : 1 / 341 الحديث 898 .. وهم في مقام الكراهة يسامحون في الدليل ، ولا مانع من تفاوت مراتب الكراهة . والمذكور في الروايات ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 340 الباب 24 من أبواب أحكام الخلوة .وكلام البعض هو البول خاصّة ( 1 )( 1 ) جامع المقاصد : 1 / 102 ، مدارك الأحكام : 1 / 180 .، وبعضهم سوّى بينه وبين الغائط ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 18 ، النهاية للشيخ الطوسي : 10 .، لما ورد في الأخبار تعليل المنع ( 1 )( 1 ) في ( ف ) و ( ز 1 ) و ( ط ) : تعليل النهي .ب « أن للماء أهلا » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 341 الحديث 898 .. ولذا ذكر بعضهم : أنّ ثبوت الكراهة في البول يقتضي ثبوتها في الغائط بطريق أولى ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 165 .، والكراهة إنّما هي مع الاختيار ، ومع الضرورة لا كراهة بلا تأمّل . قوله : ( وطول الجلوس ) . إلى آخره . لما ورد من أنّه يورث الباسور ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 1 / 336 الباب 20 من أبواب أحكام الخلوة .. وفي « مجمع البيان » في وصف لقمان إنّه