شرح
الخزرج ، لأنّه كان رئيسهم وأميرهم وكبيرهم ، فخرج من المدينة إلى طرف الشام ، فقتل غيلة ( 1 )( 1 ) في ( ف ) و ( ز 1 ) و ( ط ) : فقتل غفلة .وخفية بسهم رجل معروف بتحريك محرّك معروف ، واخترعوا هذه الحكاية واختلقوها ، لأن يهدر دمه ولا يثور طائفته ، وقالوا : قتله الجنّ من جهة بوله في ثقب حيوان ، وادّعوا أنّه سمعت الجنّ القاتلون ناحوا عليه بالمدينة ، واخترعوا هذه النوحة :
نحن قتلنا سيّد الخزرج * سعد بن عباده
ورميناه بسهمين * فلم نخط فؤاده « 2 »
فواعجباه ! من قبول هذا الاختلاق ! والجنّ إذا قتلوه كيف يكونون بأنفسهم ينوحون عليه بما ذكر ؟ بل ابن أبي الحديد أيضا صرّح بأنّ قاتله لم يكن من الجنّ وأنّ الحكاية موضوعة ( 1 )( 1 ) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 10 / 111 ..
نعم يظهر من هذا أنّ المنع عن البول في الثقوب كان مشهورا معروفا عن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، وأنّه يثمر أمثال ما ذكر .
قوله : ( وفي الماء ) . إلى آخره .
لما ورد في الأخبار من النهي عنهما ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 340 الباب 24 من أبواب أحكام الخلوة .، ويظهر منها أنّ الأوّل آكد ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 31 الحديث 81 ، وسائل الشيعة : 1 / 143 الحديث 352 - 355 ..
ونقل عن علي بن بابويه عدم الكراهة في الجاري ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 1 / 165 ، روض الجنان : 26 ، ذخيرة المعاد : 22 .، لما ورد في أخبار كثيرة