شرح
واحتمال العلَّامة في « النهاية » باختصاصه الأوّل » ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 79 .، فيه ما فيه .
السادس : إذا اضطرّ إلى الاستقبال أو الاستدبار ، قيل بتقديم الاستدبار ( 1 )( 1 ) قال به الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : 1 / 28 ، العاملي في مدارك الأحكام : 1 / 161 .،
ولعلَّه ما ورد من نهي النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم عن خصوص الاستقبال ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 180 الحديث 851 ، وسائل الشيعة : 1 / 302 الحديث 793 .، ولوجود القائل بالخصوص ( 1 )( 1 ) نقل عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة : 1 / 266 .، فتأمّل جدّا !
قوله : ( واستقبال الريح واستدبارها ) .
في « الذخيرة » : أنّ الأكثر خصّوا ذلك بالبول وبالاستقبال ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 21 ..
ومستند هذا الحكم مرسلة ابن أبي عمير ، عن الحسن عليه السّلام أنّه سئل ما حدّ الغائط ؟ قال : « لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 26 الحديث 65 و 33 الحديث 88 ، الاستبصار : 1 / 47 الحديث 131 ، وسائل الشيعة : 1 / 302 الحديث 795 ..
والظاهر أنّ المراد من الغائط هنا التخلَّي ، كما لا يخفى على المتتبّع ، سيّما بملاحظة أنّه لا يكاد يتحقّق عادة التغوّط بغير أن يبال ، وأنّ الريح يطير البول إلى الثوب والجسد .
وفي « العلل » لمحمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم أنّه قال : أوّل حدّ من حدود الصلاة هو الاستنجاء ، وهو أحد عشر ، لا بدّ لكلّ الناس من معرفتها وإقامتها ، وذلك من آداب رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، فإذا أراد البول والغائط ، فلا يجوز له أن يستقبل