شرح
ويحتمل شموله حالة الاستنجاء أيضا لوقوعه غالبا حالهما ، فاحتمال الشمول قريب .
ولموثّقة عمّار ، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال له : الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد ؟ قال : « يقعد كما يقعد للغائط » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 18 الحديث 11 ، تهذيب الأحكام : 1 / 355 الحديث 1061 ، وسائل الشيعة : 1 / 360 الحديث 955 مع اختلاف يسير .، والموثّقة حجّة .
الثالث : على القول بالحرمة - كما هو المشهور والأقوى - لو اشتبه القبلة وأمكن تحصيل العلم أو الظن بها ، وجب من باب المقدّمة ،
لوجوب تحصيل العلم أو الظن بالامتثال ، وإن لم يمكن بوجه من الوجوه سقط ، لكن مهما أمكن ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) : مهما تيسّر .لا يبول ولا يتغوّط ، إلَّا أن يخاف الضرر .
وعلى القول بالكراهة ، لو أمكن تحصيل العلم أو الظن ولم يحصل فاتّفق الاستقبال أو الاستدبار ، فالظاهر أنّه فعل المكروه ، فلا بدّ من التحصيل احترازا عن المكروه ، واحتمال اختصاص الحرمة أو الكراهة بصورة العلم أو الظن بالقبلة خلاف فتاوى الأخيار وظاهر الأخبار ، سيّما بعد ظهور كون المنع للاحترام .
الرابع : الاستقبال والاستدبار بالنسبة إلى القائم والجالس معلوم .
وأمّا المضطجع والمستلقي فالظاهر أنّ استقبالهما واستدبارهما ، كما سيجيء في الصلاة ، لما عرفت من اعتبارهما لأجل تعظيم القبلة ، وللإطلاق في الأخبار ، وكلام الأخيار .
الخامس : لا فرق في الاستدبار بين ما يلزم منه استقبال بيت المقدس وعدمه ،