شرح
وحكي عن المرتضى نحو ما قاله ابن الجنيد ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 20 .، والعلَّامة في مقام نقل الخلاف ، لم ينقل سوى كلام المرتضى ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 255 ..
وهذا أيضا يعضد ما ذكرناه في غير كلام ابن الجنيد ، وفيه وفي كلام المرتضى أيضا ما عرفت .
وبالجملة الظاهر عدم الخلاف بين المشهور وغيرهم ، وإن كان خلاف فبين المرتضى وابن الجنيد وبينهم ، وعلى تقدير مخالفتهما ، لا تأمّل في ضعف مذهبهما ، لأنّ الغرض هو الاستظهار في إخراج ما لعلَّه بول مهما تيسّر ، كما هو ظاهر من الأخبار ، وبغير مسح ما بين المقعدة إلى القضيب لا يتحقّق هذا المعنى جزما ، كما قلنا .
ويدلّ عليه صحيحة عبد الملك المذكورة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 209 من هذا الكتاب .، ورواية الراوندي ، عن الكاظم عليه السّلام ( 1 )( 1 ) نوادر الراوندي : 189 الحديث 338 ، بحار الأنوار : 77 / 209 الحديث 22 .المنجبرة بالشهرة وبما ذكرنا .
والمراد من غمز ما بينهما في تلك الصحيحة هو غمز ما بين الأنثيين لما ذكرنا ، ولأن توافق غيرها من الأخبار ولا تصير شاذّة لم يعمل بها أحد ، ويقربه السياق أيضا .
وأمّا سائر الأخبار فيمكن حمله على أنّ ابتداء أصل الذكر هو المدوّر من عند المقعدة إلى القضيب ، لما عرفت من أنّه ما لم يجذب الرطوبة من هذا الموضع لكانت تخرج بأدنى حركة ، خصوصا إذا قام ، والموضع الذي يبقى فيه تلك الرطوبة وتخرج منه بالقيام والحركة ، ويكون في مقام الاستظهار موقوفا على الجذب ، ليس