شرح
فإن خرج بعد ذلك شيء فليس عليه شيء من البول ولكنّه من الحبائل » ( 1 )( 1 ) مستطرفات السرائر : 74 الحديث 14 ، وسائل الشيعة : 1 / 320 الحديث 841 مع اختلاف يسير ..
وعن « نوادر الراوندي » بسنده إلى الكاظم عليه السّلام ، عن آبائه : عن الرسول - صلوات اللَّه عليهم - : « من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثمّ ليسلَّها ثلاثا » ( 1 )( 1 ) نوادر الراوندي : 189 الحديث 338 ، بحار الأنوار : 77 / 209 الحديث 22 ..
وبهذا الإسناد قال : « كان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم إذا بال نتر ذكره ثلاث مرّات » ( 1 )( 1 ) نوادر الراوندي : 230 الحديث 470 ، بحار الأنوار : 77 / 210 الحديث 22 ..
ثمّ اعلم ! أنّ المشهور بين المتأخّرين في كيفيّة الاستبراء : أن يمسح من عند المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومن أصله إلى رأسه ثلاثا ، ثمّ ينتر رأسه ثلاثا ، أي يجذبه بقوّة ، كلّ ذلك لإخراج ما بقي من البول في المجاري ، وإن كان في غاية القلَّة ، فلا بدّ أن يكون عناية المكلَّف في هذا الإخراج وسعيه في ذلك .
وليس الاستبراء مجرّد التعبّد ، فكيفيّته أن يضع الإصبع واحدا كان أو أزيد فوق الممرّ والمجرى ، ابتداؤه من المقعدة ، بحيث يحيط بعرض الممرّ جميعا ، ويشمل طرفيه ويزيد عليهما ، ثمّ يمسح بشدّة لإخراج ما عسى أن يكون هناك من رطوبة إلى أصل القضيب ثلاثا ، حتّى تصير الرطوبات داخلة في ممرّ القضيب ، ثمّ ينتر القضيب بين الإبهام والسبابة ، وإن ضمّ الوسطى مع السبابة فهو أقوى وأولى ، ويجذب بشدّة حتّى تخرج جميع الرطوبات التي في القضيب ، ثمّ يجذب رأسه ثلاثا حتّى لا يبقى رطوبة أصلا .
ويدخل من باب المقدّمة شيئا قليلا من غاية الأولى في حدّ الثانية ، وشيئا من بداية الثانية في حدّ الأولى ، حتّى يتحقّق العلم بالاستيعاب عادة .