شرح
ونقل عن الصدوق أنّه قال : يمسح من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرّات ، ثمّ ينتر ذكره ثلاث مرّات ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 20 ، لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 1 / 21 .، ومثله قال الشيخ في « النهاية » و « المبسوط » ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 10 ، المبسوط 1 / 17 ..
والظاهر أنّ مرادهما هو الذي ذكرنا من المتأخّرين ، إذ لا خفاء في أنّ المقصود إخراج الرطوبة المشتبهة عن المجرى ، ولا يتحقّق هذا إلَّا باستيعاب المسح لجميع المجرى من عند المقعدة إلى منتهى رأس القضيب بالثلاث الآخر من المسحات ، موافقة للستّ التي ذكرنا عن المشهور ، إلَّا أنّ المشهور قالوا بمسح القضيب إلى ابتداء الرأس ثلاث مرّات ، ثمّ جذب الرأس ثلاثا ، وهما اكتفيا بمسح ابتداء القضيب إلى منتهى رأس القضيب ، بحيث لا يبقى منه شيء أصلا ثلاث مرّات .
ومن هذا نقل بعض أفاضل المتأخّرين عن الشيخ أنّه اعتبر المسحات التسع المشهورة ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 300 .، ولعلّ مراده أنّ فصل الرأس أو وصله لا عبرة بهما ، إنّما العبرة بمسح المجموع وقد حصل ، وإن كان في الفصل زيادة ما في الاستظهار ، فليس بحيث يصلح لعدّه مذهبا مغايرا للوصول .
ومن هذا أيضا نقل عن ابن الجنيد أنّه قال في الاستبراء : ينتر ذكره من أصله إلى طرفه ثلاث مرّات ، ليخرج شيء بقي في المجرى ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 20 ..
وابتداء أصل القضيب يحسب من المقعدة ، كما يظهر من كلام بعض الفقهاء ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 28 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 89 ، كشف اللثام : 1 / 220 .، بل من بعض الأخبار أيضا ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 282 الحديث 745 ..