شرح
قوله ( مؤثرا للماء ) . إلى آخره .
قد مرّ دليل الحكمين ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 166 و 167 من هذا الكتاب ..
وقوله : ( موترا بالأحجار ) ، لما ورد عن علي عليه السّلام ، عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 45 الحديث 126 ، الاستبصار : 1 / 52 الحديث 148 ، وسائل الشيعة : 1 / 316 الحديث 832 ..
قوله : ( مستبرئا من البول ) .
هذا هو المشهور ، لعدم ما يدلّ على الوجوب ، ولأنّ الغرض منه ما ذكره المصنّف من عدم انتقاض الوضوء لو خرج البلل مشتبها ، فلا معنى للحكم بالوجوب .
وأمّا إذا ظهر كون البلل بولا أو غير بول ولا خالطه بول أصلا فالحكم واضح ، وظهور الثاني مجرّد فرض ، وإلَّا فكلّ رطوبة تخرج عقيب البول من جهة خروجها عن مخرج البول كيف يمكن ظهور عدم مزجها بشيء ما من البول وإن كان في غاية القلَّة ؟
ولذا ورد في الأخبار الأمر بإعادة الطهارة من الحدث والخبث مطلقا إذا ظهرت الرطوبة ولما يتحقّق استبراء ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 1 / 282 الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء .، وفتوى الفقهاء أيضا كذلك .
لكن ظاهر الصدوق أنّه متأمّل في نقض الطهارتين ( 1 )( 1 ) المقنع : 42 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 47 .، وابن إدريس ادّعى الإجماع على الانتقاض ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 97 ..