تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
شرح
وهذا هو الظاهر بالنظر إلى الفتاوى والأخبار الكثيرة ، فلا تأمّل فيه . وأمّا المعتبرة فهي صحيحة حفص بن البختري ، عن الصادق عليه السّلام ، في الرجل يبول ، قال : « ينتره ثلاثا ، ثمّ إن سال حتّى يبلغ الساق فلا يبالي » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 27 الحديث 70 ، الاستبصار : 1 / 48 الحديث 136 ، وسائل الشيعة : 1 / 283 الحديث 746 .. والنتر هو الجذب بقوّة ، والضمير راجع إلى ما يقبح ذكره صريحا . وحسنة ابن مسلم أنّه قال للباقر عليه السّلام : رجل بال ولم يكن معه ماء ، قال : « يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شي فليس من البول ولكنّه من الحبائل » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 19 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 28 الحديث 71 ، الاستبصار : 1 / 49 الحديث 137 ، وسائل الشيعة : 1 / 320 الحديث 841 .. وروى الشيخ هذه الرواية بعينها ، إلَّا أنّه ذكر فيها بدل « طرفه » « ذكره » ، وقرأه بعض المشايخ « ذكره » بضمّ الذال وسكون الكاف ، وفسّره بطرف الذكر ( 1 )( 1 ) بحار الأنوار : 77 / 206 .. وصحيحة جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن الصادق عليه السّلام في الرجل يبول ثمّ يستنجي ثمّ يجد بعد ذلك بللا ؟ قال : « إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرّات ، وغمز ما بينهما ، ثمّ استنجى ، فإن سال حتّى يبلغ السوق فلا يبالي » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 20 الحديث 50 ، الاستبصار : 1 / 94 الحديث 303 ، وسائل الشيعة : 1 / 282 الحديث 745 .. وفي « السرائر » نقلا عن كتاب حريز قال : قلت للصادق عليه السّلام : رجل بال ولم يكن معه ماء ؟ فقال : « يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه