شرح
الأصحاب ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 133 .، ومرادهم منه أن لا يكون مكشوف الرأس .
وأمّا الخبر الدالّ على التقنّع وإن كان مغطَّى الرأس وفوق العمامة فهو رواية علي بن أسباط مرسلا ، عن الصادق عليه السّلام أنّه كان إذا دخل الكنيف يقنّع رأسه ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 24 الحديث 62 ، وسائل الشيعة : 1 / 304 الحديث 798 ..
وفي « مجالس الشيخ » وغيره : أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال لأبي ذر : « يا أبا ذر ! استحي من اللَّه فإنّي والذي نفسي بيده لأظلّ حين أذهب إلى الغائط متقنّعا بثوبي استحياء من الملكين اللذين معي » ( 1 )( 1 ) أمالي الشيخ الطوسي : 545 ، وسائل الشيعة : 1 / 304 الحديث 799 ..
وفي كلام بعض الأصحاب استحباب التقنّع بأن يسدل على رأسه ثوبا يقع على منافذ رأسه ، ويمنع وصول الرائحة الخبيثة إلى الدماغ ( 1 )( 1 ) المقنعة : 39 ، المعتبر : 1 / 133 ..
فيظهر من هذا أنّ ما ذكره المصنّف في التغطية إنّما هو في التقنّع ، فتأمّل !
قوله : ( عكس المكان الشريف ) .
أقول : روى الكليني بسنده إلى يونس عنهم عليهم السّلام قال : قال : « الفضل في دخول المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى إذا دخلت وباليسرى إذا خرجت » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 308 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 5 / 246 الحديث 6458 .، والحكم مشهور بين الأصحاب .
قوله : ( مسمّيا ، للصحيح ) .
وهو صحيح معاوية بن عمّار أنّه سمع الصادق عليه السّلام يقول : « إذا دخلت المخرج فقل : بسم اللَّه أللَّهم إنّي أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان