شرح
كذلك .
وعن الثاني : بأنّه مصادرة محضة لأنّ إزالة النجاسة على الوجه المعتبر شرعا ليس للعقل إليها طريق ، كما عرفت .
مع أنّ ما ذكرت لو تمّ لزم عدم الحاجة إلى المسحة الثالثة لو حصل النقاء بالثانية ، والمفروض لزومها قطعا .
بل ما ذكرت مبني على القول بكفاية مجرّد النقاء ، وهو غلط فاسد على القول بوجوب الثلاثة .
وعن الثالث : بأنّه قياس ، ومع ذلك مع الفارق ، لما عرفت من أنّه مبني على القول بوجوب الثلاثة وعدم كفاية النقاء ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 171 و 172 ، ذخيرة المعاد : 19 ..
وعن الخبر بضعف السند وعدم الانجبار ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 172 ، ذخيرة المعاد : 19 .، على أنّه مطلق ، وخبر الأحجار مقيّد ، والمطلق يحمل على المقيّد ، سيّما الحديث الذي رويناه عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أنّه قال : « لا يستنجي أحدكم دون ثلاثة أحجار » ( 1 )( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 103 مع اختلاف يسير .، فإنّ المطلق أيضا مرويّة عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم من طريق العامّة على ما هو الظاهر ( 1 )( 1 ) مسند أحمد بن حنبل : 4 / 291 الحديث 14198 ..
ووقع عن صاحب « الذخيرة » هنا غفلة عجيبة ، حيث أجاب عن أدلَّة المشهور بنحو يرفع الحاجة إلى الثلاثة ويكفي به مجرّد النقاء ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 19 .، وفيه مالا يخفى .
وفي « المدارك » بعد ما رجّح المشهور ، قال : وبالجملة فالمتّجه تفريعا على المشهور من وجوب الإكمال مع النقاء بالأقلّ عدم الإجزاء ، لكن قال بعده بلا