تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
فروع : الأوّل : على القول بوجوب الثلاثة ، هل يجب إمرار كلّ حجر على مجموع الموضع أم يكفي التوزيع ؟
شرح
بأن يمسح ببعضها بعض المحلّ وببعض آخر بعضا آخر منه ، مع حصول النقاء . المشهور والمختار هو الأوّل ، لأنّه المتبادر من الأخبار وفتاويهم ، ولو كان يكفي حصول النقاء لم يحتج إلى الثلاثة ، بل كان يكفي حصوله كيف اتّفق ، وللاستصحاب . مع أنّ هذا التوزيع لا يتحقّق إلَّا بالحجرين الأوّلين ، لأنّ الثالث لا بدّ أن يمسح بمجموع المحلّ ، حتّى يعلم نقاء المحلّ بلا شكّ . وأيضا المحلّ لا بدّ أن يتكرّر على بعضه الحجران الأوّلان أيضا ، لاستحالة زوال النجاسة عن أيّ بعض منه بمسح واحد منهما ، بحيث لم يمسح عليه الآخر أصلا . ومع ذلك لا يتمسّح مجموع المحلّ بهذا التوزيع ، إذ لا شبهة في استحالته عادة ، فلا بدّ أن يتكرّر على ذلك البعض الأحجار الثلاث جميعا ، ويتحقّق فيه المسحات الثلاث كملا . نعم شيء من المحلّ يكتفى فيه بمسحين ، مسح للإزالة ، ومسح للاطَّلاع على الزوال . ومن المعلوم أنّ المسح الواحد لا يزيل العين عادة ، فما ذكر ليس إلَّا مجرّد فرض ، لا مصداق له في الخارج بحسب العادة . وحمل المطلق في الحديث على مثل هذه الصورة بإدخاله فيه ، فيه ما فيه